(فَقَطْ) أي: ليس للوكيلِ أن يُوكِّل في غيرِ الصُّورِ الثلاثِ.
(وَ) الوكالةُ عقدٌ جائزٌ (تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الوكيلِ والموكِّلِ، (وَجُنُونِهِ) أي: جُنونِ أَحدِهما المطبِقِ، (وَ) تنفسخُ أيضًا (بِعَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ (¬١)، ولو قبلَ علمِه (¬٢).
ولو باع أو تَصرَّف، فادَّعى أنَّه عزَله قبلَه؛ لم يُقبل إلّا ببيِّنةٍ.
(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ (¬٣))، كشراءٍ؛ (لَمْ يَبِعْ) وكيلٌ، ولم يَشتر (مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العرفَ في البيع بيعُه مِنْ غيره، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحقه تُهمةٌ.
(وَلَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أي: ولدِه وإن سفَل، وأصلِه وإن علَا، (أَوْ) مِنْ (زَوْجَتِهِ)، ومكاتَبِه، وسائرِ مَنْ لا تُقبل شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهم في حقِّهم (¬٤).
وكذا حاكمٌ وأمينُه، وناظرُ وقفٍ (¬٥)، ووصيٌّ، ومضارِبٌ، وشريكُ عِنانٍ ووجوهٍ.