Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

(فَقَطْ) أي: ليس للوكيلِ أن يُوكِّل في غيرِ الصُّورِ الثلاثِ.

(وَ) الوكالةُ عقدٌ جائزٌ (تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الوكيلِ والموكِّلِ، (وَجُنُونِهِ) أي: جُنونِ أَحدِهما المطبِقِ، (وَ) تنفسخُ أيضًا (بِعَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ (¬١)، ولو قبلَ علمِه (¬٢).

ولو باع أو تَصرَّف، فادَّعى أنَّه عزَله قبلَه؛ لم يُقبل إلّا ببيِّنةٍ.

(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ (¬٣))، كشراءٍ؛ (لَمْ يَبِعْ) وكيلٌ، ولم يَشتر (مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العرفَ في البيع بيعُه مِنْ غيره، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحقه تُهمةٌ.

(وَلَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أي: ولدِه وإن سفَل، وأصلِه وإن علَا، (أَوْ) مِنْ (زَوْجَتِهِ)، ومكاتَبِه، وسائرِ مَنْ لا تُقبل شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهم في حقِّهم (¬٤).

وكذا حاكمٌ وأمينُه، وناظرُ وقفٍ (¬٥)، ووصيٌّ، ومضارِبٌ، وشريكُ عِنانٍ ووجوهٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 226 (SanadKitab #1241, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.