(بَابُ الشَّركَةِ)
بفتحِ الشِّينِ المعجَمةِ مع كسرِ الراءِ وسكونِها، وبكسرٍ فسكونٍ.
وتَجوز (¬١) بالإجماع (¬٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وقولِه ﷺ: «يَقول اللهُ تَعالى: أنا ثالثُ الشَّريكَين (¬٣) ما لم يَخُن أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَ أحدُهما صاحبَه؛ خَرجتُ مِنْ بينِهما» رَواه أبو داودَ (¬٤)، والمرادُ: بَركتُه تَعالى.
(وَهِيَ) نوعان:
اجتماعٌ في استحقاقٍ بنحوِ إرثٍ أو عقدٍ.
أو اجتماعٌ (¬٥) في تصرُّفٍ، وهو المقصودُ هنا، وهو (أَنْوَاعٌ) خمسةٌ:
أحدُها: (شَرِكَةُ عِنَانٍ)، بكسرِ العينِ المهمَلةِ، سُمِّيَت بذلك؛ لتَساوي الشَّريكَين في المال والتصرُّفِ، كالفارِسَين إذا سَوَّيَا (¬٦) بينَ فَرسَيهما وتَساويَا في السَّير.