Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

المالكِ (إِنْ ضَرَّ) عملُه للثاني (¬١) (بِالأَوَّلِ)، هكذا بخطِّه، والصوابُ (¬٢) حذفُ الباءِ مِنْ المفعول، أو زيادةُ الهمزةِ في الفعل؛ لأنَّه يُقال: ضَرَّه، وأَضرَّ به، يَتعدَّى بنفسه ثلاثيًّا، وبالباء رباعيًّا، كما في «المصباح» (¬٣)، (بِلَا إِذْنِهِ) أي: الأوَّلِ؛ لأنَّها انعقَدَت على الحظِّ والنَّماء، فلَم يَجُز له أن يَفعل ما يَمنعه، فإن لم يَكُنْ فيها ضررٌ على الأوَّلِ، أو أَذِن؛ جاز.

(فَإِنْ فَعَلَ)، بأنْ ضاربَ لآخر مع ضررِ الأوَّلِ بلا إذنِه؛ (رَدَّ) عاملٌ (حِصَّتَهُ) مِنْ ربحِ الثانيةِ (فِي الشَّرِكَةِ) الأُولى؛ لأنَّه استَحقَّ ذلك بالمَنفعة التي استُحِقَّت بالعقد الأوَّلِ.

(وَلَا يَشْتَرِي) عاملٌ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ بِلَا إِذْنِهِ (¬٤))، وظاهرُه: لقرابةٍ (¬٥)، أو تعليقٍ، أو إقرارٍ بحُريَّته (¬٦)؛ لأنَّ (¬٧) عليه فيه ضررًا، (فَإِنْ فَعَلَ) أي: اشتَرى مَنْ يَعتِق على ربِّ المالِ؛ صحَّ الشِّراءُ (¬٨)، و (ضَمِنَ) عاملٌ (ثَمَنَهُ) الذي اشتَراه به؛ لمخالفتِه، (وَعَتَقَ) على ربِّ المالِ؛ لتعلُّقِ حقوقِ العقدِ به (¬٩).

(وَلَا يُقْسَمُ رِبْحٌ مَعَ بَقَاءِ عَقْدِ) المضاربةِ (إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا)؛ لأنَّ الحقَّ لا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 236 (SanadKitab #1241, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.