Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(فصل)

(وَشُرِطَ (¬١) فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ) خمسةُ شروطٍ:

أحدُها: (مَعْرِفَتُهَا) أي: العينِ، (بِرُؤْيَةٍ، أَوْ وَصْفِ) ما يُمكن وصفُه، (غَيْرَ نَحْوِ أَرْضٍ) ممَّا (¬٢) لا يصحُّ سلَمٌ فيه لعدمِ ضبطه بالصِّفة، فلَو استأجرَ حمَّامًا فلا بدَّ مِنْ رؤيته؛ لأنَّ الغرضَ يَختلف بالصِّغَر والكِبَرِ، ومعرفةِ مائِه، ومشاهدةِ الإيوانِ (¬٣)، ومَطرحِ الرَّمادِ، ومَصرِفِ الماءِ.

وكَرِه الإمامُ أَحمد (¬٤) كِراءَ الحمَّامِ (¬٥)؛ لأنَّه لا يَخلو مَنْ كشفِ عورةٍ فيه.

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (اشْتِمَالُهَا (¬٦) عَلَى المَنْفَعَةِ، فَلَا تَصِحُّ فِي) أرضٍ (سَبِخَةٍ لِزَرْعٍ، وَلَا) في دابَّةٍ (زَمِنَةٍ) لا تَقدر على المَشي (لِحَمْلٍ)؛ لأنَّه لا يُمكن تسليمُ هذه المَنفعةِ.

(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قُدْرَةُ) مُؤْجِر عينٍ (عَلَى تَسْلِيمِهَا، بِخِلَافِ) عبدٍ (آبِقٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجملٍ شاردٍ، وطيرٍ بهواءٍ (¬٧).

والشَّرطُ الرابعُ: أن يَعقد على النَّفع دونَ الأجزاء، فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ.

والشَّرطُ الخامسُ: كَونُ مُؤْجِرٍ مالكًا للنَّفعِ، أو مأذونًا له فيه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 247 (SanadKitab #1241, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.