Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(وَتَصِحُّ) إجارةٌ (لِوَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ)؛ لأنَّ مَنافعَه مملوكةٌ للموقوفِ عليه.

(وَتَبْطُلُ) أي: تَنفسخ إجارةُ وقفٍ (بِمَوْتِهِ) أي: المُؤْجِرِ (إِنْ) كان قد (أَجَرَ لِكَوْنِ الوَقْفِ عَلَيْهِ فَقَطْ (¬١)) أي: مِنْ غيرِ أن يَشرط الواقفُ النَّظرَ لأحدٍ، فإنَّ النَّظر حينئذٍ للموقوفِ عليه إن كان الوقفُ على معيَّنٍ (¬٢)، ثمَّ إن كان مستأجرٌ عجَّل أُجرتَه؛ رجَع بحصَّةِ (¬٣) ما بقي على تَرِكةِ قابضٍ، فإن تَعذَّر أخذُها؛ فظاهرُ كلامِهم أنَّها تَسقط، قاله في «المبدِع» (¬٤).

وعُلِم منه: أنَّه لو كان المُؤْجِرُ أجَر الوقفَ لكَونِه ناظرًا بشرطٍ فقط، أو لكَونِه ناظرًا بشرطٍ واستحقاقٍ (¬٥)؛ فإنَّ الإجارةَ لا تَنفسخ بموته، ولمَن انتَقل إليه الوقفُ حصَّتُه مِنْ أُجرةٍ مِنْ موتِ الأوَّلِ، يَأخذها مِنْ مستأجرٍ إن لم يَكُنْ الأوَّلُ قبَض الأُجرةَ كلَّها، فإن كان الأوَّلُ قبَضها؛ رجَع المستحقُّ الثاني في تَرِكَة الأوَّلِ (¬٦) بحصَّته، هكذا في «المنتهى» (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 248 (SanadKitab #1241, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.