Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وإذا بِيعَت الأرضُ المحتكَرةُ أو وُرِثَت؛ فالحَكَرُ على مَنْ انتَقلَت إليه في (¬١) الأصحِّ، قاله المصنِّفُ نقلًا عن الشَّيخ تقيِّ الدِّينِ (¬٢).

(وَ) يَجوز (لِمُسْتَأْجِرِ) عينٍ أن يَستوفي نفعَها بنفسه، وله (¬٣) (أَنْ يُؤْجِرَ) ها أو يُعيرها (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) في الانتفاع أو دونَه؛ لأنَّ المَنفعةَ لمَّا كانت مملوكةً له؛ جاز له أن يَستوفيها بنفسه أو نائبه، (لَا أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْهُ)؛ لأنَّه لا يَستحقُّه.

فمَن اكتَرى أرضًا لزرعِ بُرٍّ؛ فلَه زرعُ شَعيرٍ ونحوِه، لا دُخْنٍ ونحوِه، ولا غَرسٌ أو بناءٌ.

وكذا لا يَجوز مخالفٌ (¬٤)، فلغَرسٍ أو بناءٍ لا يَملك الآخرَ.

(وَإِنِ اسْتَأْجَرَ) العينَ (مُدَّةً؛ اشْتُرِطَ عِلْمُهَا) أي: المدَّةِ، كشهرٍ أو سَنةٍ مِنْ الآنَ، أو مِنْ وقتِ كذا.

وتُحمل السَّنةُ عندَ الإطلاقِ على الهلاليَّة، لا العدديَّةِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 250 (SanadKitab #1241, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.