Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وإن استأجرَ سَنةً أو شهرًا وأَطلَق (¬١)؛ لم يصحَّ، كما في «المنتهى» (¬٢).

وقِيل: يصحُّ، وابتداؤُه مِنْ عقدٍ، وجزَم به في «الإقناع» (¬٣).

(وَ) شُرِطَ أيضًا لإجارةِ العين مدَّةً: (أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا وَإِنْ طَالَتِ) المدَّةُ (¬٤)؛ لأنَّ المعتبَرَ كَونُ المستأجِرِ يُمكنه استيفاءُ المَنفعةِ منها (¬٥) غالبًا.

(وَ) إن استأجرَ العينَ (لِعَمَلٍ؛ كَ) دابَّةٍ ل (رُكُوبٍ) إلى موضعٍ معيَّنٍ، (وَ) بقرٍ ل (حَرْثِ) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدة، (وَ) بقرٍ ل (دِيَاسِ) زرعٍ معيَّنٍ، (وَ) آدميٍّ ل (دَلَالَةٍ عَلَى طَرِيقٍ) معيَّنٍ؛ (اشْتُرِطَ) في جميعِ ذلك: (عِلْمُهُ) أي: العملِ، (وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ) العملُ (مَعَهُ) أي: مع الضَّبطِ (¬٦)؛ لأنَّ العملَ هو المعقودُ عليه، فاشتُرط عِلمُه؛ كالمَبيع.

(وَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ) أي: يُشترطُ (أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 251 (SanadKitab #1241, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.