Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب البيع
  2. فصل

يَستحقَّ عِوَضًا (¬١).

وإن حبَس الثَّوبَ على أُجرتِه فتَلِف؛ ضَمِنه، لا إن ضرَب الدَّابَّةَ بقَدْرِ العادةِ.

(وَلَا) يَضمن (حَجَّامٌ، وَبَيْطَارٌ)، وخَتَّانٌ (وَطَبِيبٌ، حَاذِقٌ) كلٌّ منهم، أي: عارفٌ صَنْعتَه، بشرطِ (¬٢) أن يَكون كلٌّ منهم (لَمْ تَجْنِ يَدُهُ، وَ) أن يَكون قد (أُذِنَ) بالبناء للمفعول (فِيهِ) أي: في ذلك الفعلِ، أي: أَذن فيه مكلَّفٌ رشيدٌ، أو وليُّ غيرِه.

وإنَّما لم يَضمن مَنْ ذُكِر؛ لأنَّه فعَل مباحًا، فلَم يَضمن (¬٣) سِرايتَه.

ولا فرقَ بينَ خاصِّهم ومشترَكِهم، فإن لم يَكُنْ لهُم حِذْقٌ في الصَّنعةِ؛ ضَمِنوا؛ لتحريمِ مباشرةِ القطعِ إذَنْ.

وكذا لو (¬٤) كان حاذقًا وجَنَت يدُه؛ كأنْ تَجاوزَ بالخِتان إلى بعضِ الحَشَفةِ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو تَجاوزَ بقطعِ السِّلعةِ موضعَها، فيَضمن؛ لأنَّه إتلافٌ لا يَختلف ضمانُه بالعمد والخطأِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 256 (SanadKitab #1241, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.