(وَلَا) يَضمن أيضًا (رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ (¬١) أَوْ يُفَرِّطْ)؛ لأنَّه مؤتَمَنٌ على الحفظ؛ كمودَعٍ، فإن تَعدَّى؛ كضربِها في غيرِ موضعِ الضَّربِ، أو فرَّط؛ كنومِه عنها؛ ضَمِن (¬٢).
(وَتَجِبُ أُجْرَةٌ لَمْ تُؤَجَّلْ بِعَقْدٍ)، متعلِّقٌ ب «تَجِب»، أي: تَكون حالَّةً؛ كثَمنٍ وصَداقٍ، فإن شُرِط تأجيلُها بأجلٍ معلومٍ؛ لم تَجِب حتى يَحلَّ.
(وَتُسْتَحَقُّ) الأُجرةُ، أي: يَملك المُؤْجِرُ الطَّلبَ بها (بِتَسْليِمِ عَمَلٍ فِي ذِمَّةٍ)، ولا يَجب تسليمُها قبلَه وإن وجَبَت بعقدٍ؛ لأنَّها عِوَضٌ، فلا يُستحقُّ تسليمُه إلّا مع تسليمِ المعوَّضِ (¬٣)؛ كالصَّداقِ.
(وَتَسْتَقِرُّ) كاملةً (بِفَرَاغِ مُدَّةِ) الإجارةِ مع تسليمِ العينِ وعدمِ المانعِ، (وَنَحْوِهِ) أي: الفراغِ؛ كاستيفاء المَنفعةِ، وفراغِ عملِ ما بيدِ مستأجِرٍ، ودفعِه إليه، وإن كانت لعملٍ؛ فبِبَذلِ (¬٤) تسليمِ عينٍ (¬٥)، ومُضيِّ مدَّةٍ يُمكن الاستيفاءُ فيها (¬٦).
(وَإِنْ تَسَلَّمَ) عينًا (فِي) إجارةٍ (فَاسِدَةٍ) وفرَغَت المدَّةُ؛ (فَ) الواجبُ (أُجْرَةُ مِثْلٍ) لمدَّةِ (¬٧) بقائِها في يدِه (¬٨)، انتَفع بالعين أو لا؛ لتلفِ المَنفعةِ تحتَ يدِه