Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(وَلَا) يَضمن أيضًا (رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ (¬١) أَوْ يُفَرِّطْ)؛ لأنَّه مؤتَمَنٌ على الحفظ؛ كمودَعٍ، فإن تَعدَّى؛ كضربِها في غيرِ موضعِ الضَّربِ، أو فرَّط؛ كنومِه عنها؛ ضَمِن (¬٢).

(وَتَجِبُ أُجْرَةٌ لَمْ تُؤَجَّلْ بِعَقْدٍ)، متعلِّقٌ ب «تَجِب»، أي: تَكون حالَّةً؛ كثَمنٍ وصَداقٍ، فإن شُرِط تأجيلُها بأجلٍ معلومٍ؛ لم تَجِب حتى يَحلَّ.

(وَتُسْتَحَقُّ) الأُجرةُ، أي: يَملك المُؤْجِرُ الطَّلبَ بها (بِتَسْليِمِ عَمَلٍ فِي ذِمَّةٍ)، ولا يَجب تسليمُها قبلَه وإن وجَبَت بعقدٍ؛ لأنَّها عِوَضٌ، فلا يُستحقُّ تسليمُه إلّا مع تسليمِ المعوَّضِ (¬٣)؛ كالصَّداقِ.

(وَتَسْتَقِرُّ) كاملةً (بِفَرَاغِ مُدَّةِ) الإجارةِ مع تسليمِ العينِ وعدمِ المانعِ، (وَنَحْوِهِ) أي: الفراغِ؛ كاستيفاء المَنفعةِ، وفراغِ عملِ ما بيدِ مستأجِرٍ، ودفعِه إليه، وإن كانت لعملٍ؛ فبِبَذلِ (¬٤) تسليمِ عينٍ (¬٥)، ومُضيِّ مدَّةٍ يُمكن الاستيفاءُ فيها (¬٦).

(وَإِنْ تَسَلَّمَ) عينًا (فِي) إجارةٍ (فَاسِدَةٍ) وفرَغَت المدَّةُ؛ (فَ) الواجبُ (أُجْرَةُ مِثْلٍ) لمدَّةِ (¬٧) بقائِها في يدِه (¬٨)، انتَفع بالعين أو لا؛ لتلفِ المَنفعةِ تحتَ يدِه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 257 (SanadKitab #1241, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.