Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

(بَابُ الجَعَالَةِ)

ذكَرها المصنِّفُ عَقِب الإجارةِ؛ لأنَّ كلًّا منهما عقَد على مَنفعةٍ بعِوَضٍ، وإن اختَلفَا في بعضِ الشُّروطِ، فإنَّ الجَعالةَ (¬١) أَوسعُ مِنْ الإجارة.

وهي كما قال ابنُ مالكٍ بتَثليثِ الجيمِ (¬٢)، قال ابنُ فارسٍ (¬٣): الجُعْلُ والجَعالةُ والجعلةُ (¬٤): ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعله (¬٥).

وهي شرعًا: أن يَجعل جائزُ التصرُّفِ مالًا معلومًا لمَن يَعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدَّةً معلومةً أو مجهولةً، كما قال المصنِّفُ (¬٦).

(يَصِحُّ جَعْلُ) أي: بذلُ جائزِ التصرُّفِ لمالٍ (مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ) أي: للجاعلِ (عَمَلًا، وَلَوْ) كان العملُ (غَيْرَ مَعْلُومٍ، أَوْ) لمَن يَعمل (مُدَّةً، وَلَوْ) كانت (مَجْهُولَةً؛ كَرَدِّ عَبْدِهِ) مِنْ مَحلِّ كذا، أو مِنْ حيثُ وجَده (¬٧)، (وَ) كردِّ (لُقَطَةٍ) أي: مالٍ ضائعٍ له، فإن كانت اللُّقَطةُ في يدِ المَقُولِ (¬٨) له؛ لم يُبَح له أخْذُ الجُعلِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1241, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.