Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

تصحَّ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوت بذلك.

(وَ) يُعتبر في المناضَلةِ أيضًا (اتِّحَادُ نَوْعِ القَوْسَيْنِ)، فلا تصحُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيَّةٍ.

(وَ) يُعتبر (¬١) في المسابَقة والمناضَلةِ (خُرُوجُ) العِوَضِ (عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ)، بكسرِ القافِ، يُقال: قامَرَه قِمارًا ومُقامَرةً، فقَمَره: إذا راهَنَه فغلَبه، وذلك بأنْ لا يُخرِج جميعُهم؛ لأنَّه إذا أخرَج (¬٢) جمعُيهم لم يَخلُ كلٌّ (¬٣) مِنْ أن يَغنم أو يَغرمَ (¬٤)، وهو شِبهُ القِمارِ (¬٥).

(وَلِكُلِّ) واحدٍ منهما (فَسْخُهَا)؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ، إلّا أن يَظهر الفضلُ لأحدِهما (¬٦)؛ فلَه الفسخُ دونَ صاحبِه.

(وَلَا تَصِحُّ مُنَاضَلَةٌ) أي: مسابقةٌ بالرَّمي، مِنَ «النَّضْلِ»، وهو السَّهمُ التَّامُّ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1241, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.