وإن تَلِفَت هي أو جُزؤُها في انتفاعٍ بمعروفٍ؛ لم تُضمن؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالِ تَضمَّن الإذنَ في الإتلاف، وما أُذِن في إتلافه غيرُ مضمونٍ.
(غَيْرَ كُتُبِ) علمٍ (وَقْفٍ، وَنَحْوِهَا)؛ كدُروعٍ موقوفةٍ على غُزاةٍ، فلا تُضمن بلا تفريطٍ؛ كسرقةٍ مِنْ حِرزِ مِثلِها؛ لأنَّ قابضَها قبَضها باستحقاقه، فليسَت عاريةً مَحضةً، وأمَّا الوقفُ على معيَّنٍ فكالطِّلقِ (¬٣).
(وَعَلَيْهِ) أي: على مستعيرٍ (مُؤْنَةُ (¬٤) رَدِّهَا) أي: العاريةِ؛ لِما تَقدَّم مِنْ حديثِ: «على اليدِ ما أَخذَت حتى تُؤدِّيَه»، وإذا كانت واجبةَ الرَّدِّ على مستعيرٍ