Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

فيَضمنها (¬١) مستعيرٌ (وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ) في حفظها (¬٢)، (أَوْ شَرَطَ نَفْيَ) أي: عدمَ (ضَمَانِهَا)، فيَلغُو الشَّرطُ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتَضى الضَّمانَ لم يُغيِّره الشَّرطُ.

وإن تَلِفَت هي أو جُزؤُها في انتفاعٍ بمعروفٍ؛ لم تُضمن؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالِ تَضمَّن الإذنَ في الإتلاف، وما أُذِن في إتلافه غيرُ مضمونٍ.

(غَيْرَ كُتُبِ) علمٍ (وَقْفٍ، وَنَحْوِهَا)؛ كدُروعٍ موقوفةٍ على غُزاةٍ، فلا تُضمن بلا تفريطٍ؛ كسرقةٍ مِنْ حِرزِ مِثلِها؛ لأنَّ قابضَها قبَضها باستحقاقه، فليسَت عاريةً مَحضةً، وأمَّا الوقفُ على معيَّنٍ فكالطِّلقِ (¬٣).

(وَعَلَيْهِ) أي: على مستعيرٍ (مُؤْنَةُ (¬٤) رَدِّهَا) أي: العاريةِ؛ لِما تَقدَّم مِنْ حديثِ: «على اليدِ ما أَخذَت حتى تُؤدِّيَه»، وإذا كانت واجبةَ الرَّدِّ على مستعيرٍ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 271 (SanadKitab #1241, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.