Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

(وَيَضْمَنُ رَاكِبُ) بهيمةٍ متصرِّفٌ فيها، (وَ) كذا (سَائِقٌ وَقَائِدٌ جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا، وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا).

و (لَا) يَضمن (مَا نَفَحَتْ بِهَا) أي: برِجلها (أَوْ بِذَنَبِهَا)؛ لحديث أبي هريرة: «رِجلُ العَجماءِ (¬١) جُبَارٌ» (¬٢).

ويُضمن مع سببٍ؛ كنَخْسٍ وتَنفيرٍ: فاعلُه.

ولو تَعدَّد راكبٌ؛ ضَمِن متصرِّفٌ.

(وَلَا يُضْمَنُ) بالبناء للمفعول (قَتْلُ صَائِلٍ) آدميٍّ أو غيرِه، إذا صالَ على نفسِ القاتلِ أو ولدِه، أو نحوِ زوجتِه، كأختِه، ولم يَندفع إلّا بالقتل؛ لِما فيه مِنْ صيانةِ النَّفسِ.

قال في «الإقناع»: لو قتَله دفعًا عن نفسه؛ لم يَضمنه، ولو دفَعه عن غيرِ ولدِه ونسائِه بالقتل؛ ضَمِنه (¬٣).

وذكَر في حدِّ المحارِبين: أنَّ دَفْعَ الإنسانِ عن نسائه لازمٌ، وكذا عن نفسه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 287 (SanadKitab #1241, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.