في غيرِ فتنةٍ، وأنَّ الدَّفعَ عن نفسِ غيرِه في غيرِ فتنةٍ، مع ظنِّ دافعٍ سلامةَ نفسِه لازمٌ أيضًا، لا عن مالِه، كمالِ غيرِه، انتهى (¬١).وجزَم في «المنتهى» (¬٢) باللُّزوم في مالِ الغيرِ مع سلامتِهما (¬٣)، فليُحرَّر (¬٤).