Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

أو أَشهَد غائبٌ على الطَّلب (¬١) بها إن قدَر.

(أَوْ كَذَّبَ) شفيعٌ (عَدْلًا (¬٢)) أَخبَره بالبيع؛ (بَطَلَتْ)؛ لتَراخيه بلا عذرٍ، لا إن كذَّب فاسقًا.

(كَمَا (¬٣)) تَسقط الشُّفعةُ (لَوْ طَلَبَ) الشَّفيعُ (أَخْذَ البَعْضِ) أي: بعضِ الحصَّةِ المَبيعةِ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّررُ لا يُزال بمِثله.

(وَهِيَ) أي: الشُّفعةُ (بَيْنَ شُرَكَاءَ) اثنَين فأكثرَ (بِقَدْرِ مِلْكِهِمْ)؛ لأنَّها حقٌّ يُستفاد بسببِ المِلكِ، فكانت على قَدْرِ الأملاكِ.

فدارٌ بينَ ثلاثةٍ: نصفٌ وثلثٌ وسدسٌ، فباع صاحبُ الثُّلثِ، فالمسألةُ مِنْ ستَّةٍ، والثُّلثُ يُقسم على أربعةٍ، فتَصير الدَّارُ بعدَ الأخذِ بالشُّفعة بينَ الشَّفيعَين أرباعًا: لصاحبِ النِّصفِ ثلاثةُ أرباعِها، ولصاحبِ السُّدسِ ربعُها.

(فَإِنْ عَفَا البَعْضُ) مِنْ الشُّركاءِ؛ (أَخَذَ البَاقِي) منهم (الكُلَّ أَوْ تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أخذِ بعضِ المَبيعِ إضرارًا بالمشتري، ولو وهَبها لشريكِه أو غيرِه؛ لم يصحَّ.

وإن كان أحدُهما غائبًا؛ فليس للحاضرِ أن يَأخذ إلّا الكلَّ أو يَترك، فإن أخَذ الكلَّ، ثمَّ حضَر الغائبُ؛ قاسَمَه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 292 (SanadKitab #1241, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.