Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(بِهِبَةِ) الشِّقصِ (¬١)، (أَوْ وَقْفِ) هـ، (وَنَحْوِهِ)، كصدقةٍ به، (أَوْ) تَصرَّف فيه (بِرَهْنِ) هـ (¬٢)؛ (سَقَطَتِ) الشُّفعةُ (¬٣)؛ لِما فيه مِنْ الإضرار بالموقوف والموهوبِ (¬٤) له ونحوِه.

ولا تَسقط الشُّفعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قَبولِ موصًى له بعدَ موتِ مُوصٍ؛ لعدمِ لزومِ الوصيَّةِ.

(وَبَعْدَهُ) أي: بعدَ طلبِ شفيعٍ؛ (لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: المشتري؛ لأنَّه مِلكُ الشَّفيعِ إذَنْ.

(وَ) إن تَصرَّف مشتري الشِّقصِ قبلَ الطَّلبِ (بِبَيْعٍ؛ فَلَهُ) أي: للشَّفيعِ (أَخْذُ) الشِّقصِ (بِأَيِّ البَيْعَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ سببَ الشُّفعةِ الشِّراءُ، وقد وُجِد في كلٍّ منهما، فإن أخَذ بالأول؛ رجَع الثاني على بائعه بما دفَع له؛ لأنَّ العِوَضَ لم يُسلَّم (¬٥) له.

(وَإِنْ بَنَى) مشترٍ (أَوْ غَرَسَ) في حالٍ يُعذر فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشَّفيعِ (¬٦)، أو رفَع الأمرَ لحاكمٍ فقاسمَه، أو قاسمَ الشَّفيعَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 294 (SanadKitab #1241, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.