(وَ) إن تَصرَّف مشتري الشِّقصِ قبلَ الطَّلبِ (بِبَيْعٍ؛ فَلَهُ) أي: للشَّفيعِ (أَخْذُ) الشِّقصِ (بِأَيِّ البَيْعَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ سببَ الشُّفعةِ الشِّراءُ، وقد وُجِد في كلٍّ منهما، فإن أخَذ بالأول؛ رجَع الثاني على بائعه بما دفَع له؛ لأنَّ العِوَضَ لم يُسلَّم (¬٥) له.
(وَإِنْ بَنَى) مشترٍ (أَوْ غَرَسَ) في حالٍ يُعذر فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشَّفيعِ (¬٦)، أو رفَع الأمرَ لحاكمٍ فقاسمَه، أو قاسمَ الشَّفيعَ