Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة

(لَا عَكْسُهُ)، يَعني لو قال له: اترُكها في يَدك أو كُمِّك، فترَكها في جَيبه؛ لم يَضمن؛ لأنَّه أَحرزُ.

وإن (¬١) قال: اترُكها في يَدك، فترَكها في كُمِّه، أو بالعكس، أو قال: اترُكها في بَيتك، فشدَّها في ثيابه وأَخرَجها؛ ضَمِن.

(وَلَهُ) أي: للوديعِ (دَفْعُهَا لِمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ) عادةً؛ كزوجته وعبده، (أَوْ) أي: وله ردُّها إلى مَنْ يَحفظ (مَالَ رَبِّهَا) عادةً.

و (لَا) يَجوز لوديعٍ دفعُها إلى (حَاكِمٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (¬٢))، فإن دفَعها فتَلِفَت؛ فلمالكٍ مطالبةُ مَنْ شاءَ منهما (¬٣).

(وَقَرَارُ ضَمَانٍ عَلَى وَدِيعٍ إِنْ جَهِلَا) أي: جَهِلَ الحاكمُ والأجنبيُّ أنَّها وديعةٌ، وإن عَلِمَا؛ فقرارُ الضَّمانِ عليهما، كما يفهم من «الإقناع» (¬٤).

(وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ عَامٌّ؛ رَدَّهَا) وجوبًا (عَلَى رَبِّهَا) أو وكيلِه في حفظِها؛ لأنَّ في ذلك تخليصَها مِنْ التَّلفِ.

(وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا مَعَ حُضُورِهِ، نَصًّا (¬٥)) إذا لم يَخف عليها؛ لأنَّ القصدَ الحفظُ، وهو موجودٌ هنا، (مَا لَمْ يَنْهَهُ) ربُّها عن السَّفر بها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 299 (SanadKitab #1241, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.