Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: على الوديع (حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) عرفًا كما يَحفظ مالَه؛ لأنَّه تَعالى أمَر بأدائها (¬١)، ولا يُمكن ذلك إلّا بالحفظ.

قال في «الرِّعاية»: مَنْ استُودِع شيئًا حَفِظه في حِرْزِ مِثلِه عاجلًا مع القدرةِ، وإلّا ضَمِن.

(وَإِنْ عَيَّنَهُ) أي: الحِرْزَ (رَبُّهَا، فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ؛ ضَمِنَ)، سواءٌ رَدَّها إليه أو لا؛ لمخالفتِه.

وإن أَحرَزها بمِثله أو فوقَه؛ لم يَضمن، وكذا بدونه لضرورةٍ (¬٢).

(وَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ (¬٣)) وديعٌ (دَابَّةً)، بأنْ قطَع عنها العلفَ (بِلَا قَوْلِ رَبِّهَا)؛ ضَمِن؛ لأنَّ العلفَ مِنْ كمالِ الحفظِ، بل هو الحفظُ بعَينه؛ لأنَّ العرفَ يَقتضي عَلفَها وسَقيَها، فهو مأمورٌ به عرفًا.

وإن نهاه مالكٌ عن عَلفها وسَقيِها؛ لم يَضمن، لكن يَأثم؛ لحرمةِ الحيوانِ.

(أَوْ قَالَ) ربُّها: (اتْرُكْهَا) أي: احفَظها (فِي جَيْبِكَ، فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ؛ ضَمِنَ)؛ لأنَّ الجَيبَ أَحرزُ، وربَّما نَسِي فسقَط ما في يَده أو كُمِّه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 298 (SanadKitab #1241, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.