(وَحَضَانَتُهُ لَهُ) أي: لواجدِه إن كان أمينًا عدلًا، ولو ظاهرًا، حرًّا مكلَّفًا رشيدًا.
(وَمِيرَاثُهُ) ودِيَتُه (لِبَيْتِ المَالِ) إن لم يُخلِّف وارثًا؛ كغيرِ اللَّقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إنَّما الولاءُ لمَن أَعتَق» (¬١).
(وَوَلِيُّهُ إِنْ قُتِلَ: الإِمَامُ)، فيُخيَّر (¬٢) في العمدِ العدوانِ بينَ القصاصِ والدِّيةِ.
وإن قُطِع طرفُه؛ انتُظر بلوغُه ورُشدُه ليَقتصَّ أو يَعفوَ (¬٣).
(وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ) أي: اللَّقيطَ (وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ) كان المقِرُّ به (¬٤) (امْرَأَةً ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ) كان المقِرُّ (كَافِرًا)؛ لأنَّ الإقرارَ به محضُ مَصلحةٍ للطِّفلِ؛ لاتِّصالِ نسبِه، ولا مَضرَّةَ على غيره فيه.
وشَرْطُه (¬٥): أن يَنفرد بدعوته، وأن يُمكن كَونُه منه، حرًّا كان أو عبدًا.
(وَ) إذا كان المقِرُّ كافرًا؛ (لَا يَلْحَقُهُ (¬٦)) اللَّقيطُ (فِي دِينِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشهد