Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

أنَّه وُلِد على فراشه، ولا يَلحق أيضًا زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسه.

(وَلَا يُقْبَلُ مِنْ لَقِيطٍ) إقرارُه (بِأَنَّهُ رَقِيقٌ أَوْ كَافِرٌ)؛ لأنَّه محكومٌ بحرِّيَّته وإسلامِه، ويُستتاب، فإن تاب، وإلّا قُتِل.

(وَإِنِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؛ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)، مسلمًا أو كافرًا، (وَإِلَّا) يَكُنْ (¬١) بيِّنةٌ، أو تَعارضَت؛ (فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ القَافَةُ) لَحِقه (¬٢)؛ لقضاءِ عمرَ ﵁ به (¬٣) بحَضرةِ الصَّحابةِ ﵃ (¬٤).

وإن أَلحقَته باثنَين فأكثرَ؛ لَحِق بهم (¬٥).

وإن أَلحقَته بكافرٍ أو أَمَةٍ؛ لم يُحكم بكفره ولا رِقِّه.

والقافةُ (¬٦): قومٌ يَعرفون الأنسابَ بالشَّبهِ، ولا يَختصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 316 (SanadKitab #1241, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.