Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الوقف

واعتَرف أنَّه نوَى بها الوقفَ؛ لَزِمه حكمًا، وإن قال: ما أَردتُ الوقفَ؛ قُبِل قولُه.

(أَوْ قَرْنِهَا) أي: الكنايةِ في اللَّفظِ (بِأَحَدِ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ)، وهي الصَّرائحُ الثلاثُ، والكِناياتُ؛ ك: تَصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفةً (¬١)، أو: محبَّسةً، أو: مسبَّلةً، أو: محرَّمةً، أو: مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللَّفظَ يَترجَّح بذلك لإرادةِ الوقفِ.

(أَوْ) قَرْن الكنايةِ ب (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ ك: تَصدَّقتُ به صدقةً لا تُباع، أو: لا تُوهَب، أو: لا تُورَث، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل في غيرِ الوقفِ.

وكذا: تَصدَّقت بداري على زيدٍ والنَّظر لي أيَّامَ حياتي، أو: ثُمَّ مِنْ بعدِ زيدٍ على عمرٍو، أو: على (¬٢) ولده، ونحوُه.

(وَتُشْتَرَطُ (¬٣)) أربعةُ شروطٍ في الوقف:

الأوَّلُ: (مُصَادَفَتُهُ عَيْنًا) يصحُّ بيعُها و (يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا) أي: العينِ عرفًا، كإجارةٍ، أو مُشاعًا منها؛ (كَعَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَكُتُبٍ، وَنَحْوِهَا)، كسلاحٍ وأثاثٍ.

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جهةٍ عامَّةٍ؛ (كَمَسَاجِدَ، وَقَنَاطِرَ، وَفُقَرَاءَ، وَنَحْوِهِمْ)، كسقايةٍ، وكتبِ علمٍ.

و (لَا) يصحُّ على (كَنِيسَةٍ)، وبيتِ نارٍ، (وَنَسْخِ تَوْرَاةٍ وَنَحْوِهَا) كإنجيلٍ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 321 (SanadKitab #1241, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.