Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الوقف

ولو مِنْ (¬١) ذمِّيٍّ، بل على (¬٢) المارِّ بها مِنْ مسلمٍ وذمِّيٍّ (¬٣).

(وَيَصِحُّ) الوقفُ ولو مِنْ مسلمٍ (عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ)؛ لِما رُوي: «أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجةَ (¬٤) النبيِّ ﷺ وقَفَت على أخٍ لها يَهوديٍّ» (¬٥)، ولأنَّه تَجوز الصَّدقةُ عليه، ولو أجنبيًّا، ويَستمرُّ له إذا أَسلَم، ويَلغُو شرطُه (¬٦) ما دامَ كذلك.

(وَكَذَا) تصحُّ (الوَصِيَّةُ) لذمِّيٍّ معيَّنٍ، ولو مِنْ مسلمٍ.

الشَّرطُ الثالثُ: كَونُه على معيَّنٍ مِنْ جهةٍ أو شخصٍ يَملك مِلكًا ثابتًا، فلا يصحُّ على مجهولٍ أو مبهَمٍ، و (لَا عَلَى) مَنْ لا يَملك؛ ك (مَلَكٍ (¬٧)) بفتحِ اللامِ، أَحدِ الملائكةِ (¬٨)، (أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ حَمْلٍ) أصالةً؛ كوقفِ دارِه على ما في بطنِ هذه المرأةِ، أو على مَنْ سيُولَد لي أو لفلانٍ، بل تبعًا؛ كعَلى أولادي أو أولادِ فلانٍ، وفيهم حَمْلٌ، فيصحُّ، (وَيَدْخُلُ) الحَمْلُ فيهم كمَن لم يُخلق مِنْ الأولاد (تَبَعًا).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 322 (SanadKitab #1241, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.