Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

الشَّرطُ الرابعُ: أن يَقِف ناجزًا، فلا يصحُّ مؤقَّتًا، ولا معلَّقًا إلّا بموتٍ.

وشَرطُ بيعِه أو هِبَتِه (¬١) متى شاء، أو خيارٍ فيه، أو تغييرِ شرطٍ، أو توقيتِه: مُبطِلٌ للوقفِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) للزومِ الوقفِ (قَبُولُهُ)، ولو على معيَّنٍ، (وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ)؛ لأنَّه إزالةُ مِلكٍ يَمنع البيعَ، فلَم يُعتبر فيه ذلك؛ كالعتق.

(وَ) لا يصحُّ (الوَقْفُ) عندَ الأكثرِ (¬٢) (عَلَى نَفْسِهِ)؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ، إمَّا للرقبةِ أو للمَنفعةِ، ولا يَجوز له أن يُملِّك نفسَه.

و (يُصْرَفُ) الوقفُ على النَّفس (فِي الحَالِ لِمَنْ بَعْدَهُ)، فمَن وقَف على نفسه، ثمَّ أولادِه أو الفقراءِ؛ صُرِف في الحال إلى أولادِه أو الفقراءِ؛ لأنَّ وجودَ مَنْ لا يصحُّ الوقفُ عليه كعدمِه، فكأنَّه وقَفه ابتداءً على مَنْ بعدَه.

فإن لم يَذكر غيرَ نفسِه؛ فمِلكُه بحالِه، ويُورَث عنه.

(فصل)

(يُرْجَعُ) بالبناء للمفعول، وجوبًا (لِشَرْطِ وَاقِفٍ)؛ لأنَّ عمرَ ﵁ شرَط في وقفِه شروطًا (¬٣)، فلَو لم يَجب اتِّباعُها (¬٤) لم يَكُنْ في اشتراطها فائدةٌ، (فِي قَسْمِهِ) أي: الوقفِ؛ كجَعله لواحدٍ النِّصفَ، ولآخرَ الثُّلثَ، ولآخرَ السُّدسَ (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 323 (SanadKitab #1241, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.