(وَ) في (تَقْدِيمِ) بعضِ أهلِه، ك: وقَفتُ (¬١) على زيدٍ وعمرٍو وبَكرٍ، ويُبدأ (¬٢) بالدَّفع إلى زيدٍ، والمرادُ: إذا كان للمقدَّمِ شيءٌ مقدَّرٌ، فحينئذٍ إن (¬٣) كانت الغَلَّةُ وافرةً؛ حصَل بعدَه فضلٌ، وإلّا فلا، قاله في «الإقناع» (¬٤).
(وَ) في (نَظَرٍ)، بأنْ يَقول: النَّاظرُ على وَقفِي فلانٌ؛ لأنَّ عمرَ ﵁ جعَل وَقفَه إلى بنتِه حفصةَ تَلِيه ما عاشَت، ثمَّ يَليه ذو الرَّأيِ مِنْ أهلها (¬٥).
(وَ) في (مُدَّةِ إِجَارَةِ) الوقفِ، فلَو شرَط أنْ لا يُؤْجَر أبدًا، أو إلَّا مدَّةَ كذا؛ عُمل به، إلّا عندَ الضَّرورةِ، فيُزاد بِحَسبِها (¬٦).
(وَ) يُرجَع إلى شرطِ واقفٍ في (غَيْرِهَا) أي: غيرِ (¬٧) المذكوراتِ، كشرطِه: أنْ لا يَنزل (¬٨) فيه فاسقٌ، أو شرِّيرٌ (¬٩)، أو مُتجوِّهٌ (¬١٠)، ونحوُه (¬١١).
(فَإِنْ أَطْلَقَ) في الموقوف عليه ولم يَشترط وصفًا؛ (سُوِّيَ (¬١٢) بَيْنَ المَوْقُوفِ