Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

(غَيْرَ أَبٍ)، فلَه الرُّجوعُ، قصَد التَّسويةَ أو لا، مسلمًا أو كافرًا؛ لقولِه ﷺ: «لا يَحلُّ للرَّجلِ أن يُعطيَ العطيَّة فيَرجعَ، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه (¬١)» رَواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذيُّ مِنْ حديثِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (¬٢).

ولا يَمنع الرُّجوعَ نقصُ العينِ، أو تلَف بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ (¬٣).

ويَمنعه زيادةٌ متَّصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَهنُه ما لم يَنفكَّ.

(وَ) غيرَ (زَوْجَةٍ وَهَبَتْهُ) أي: زوجَها (بِسُؤَالِهِ) إيَّاها شيئًا (ثُمَّ ضَرَّهَا بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ)؛ كتزوُّجٍ عليها، فلَها الرُّجوعُ فيما وَهبَته مِنْ صَداقٍ أو غيرِه، فإن لم يَكُنْ سأَلها؛ فلا رجوعَ.

(وَلِأَبٍ) حرٍّ (تَمَلُّكٌ) أي: له أن يَأخذ ويَتملَّك (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ (¬٤) مَا لَا يَحْتَاجُهُ) الولدُ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «إنَّ أَطيبَ ما أَكلتُم مِنْ كَسْبِكُم، وإنَّ أَولادَكم مِنْ كَسبِكم» رَواه سعيدٌ، والتِّرمذي وحسَّنه (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 333 (SanadKitab #1241, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.