Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

وسواءٌ كان الأبُ محتاجًا أو لا، وسواءٌ كان الولدُ صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أُنثى (¬١).

وليس له أن يَتملَّك (¬٢) ما تَعلَّقَت به حاجةُ الولدِ، ولا ما يُعطيه لولدٍ آخرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهما المَخوفِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: الأبِ (فِي مَالِهِ) أي: الابنِ (¬٣) قبلَ تملُّكِه (بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءِ غَرِيمِ) ولدِه مِنْ دَينه، (وَنَحْوِهِ)؛ كهِبَةِ مالِ ولدِه؛ لأنَّ مِلكَ الولدِ على مالِ نفسِه تامٌّ.

(وَيَمْلِكُهُ) أي: يَملك الأبُ مالَ ولدِه (بِقَبْضِهِ مَعَ قَوْلٍ)، ك: تملَّكتُه (¬٤)، (أَوْ) بقَبضه مع (نِيَّةِ) تملُّكٍ، فلا يَنفُذ تصرُّفُه فيه قبلَ ذلك.

(وَلَيْسَ لِوَلَدٍ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتلَفٍ، وأَرشِ جنايةٍ؛ لِما روَى الخلَّالُ: أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ بأَبيه (¬٥) يَقتضيه دَينًا عليه، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أنتَ ومالُكَ لأَبيك» (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 334 (SanadKitab #1241, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.