إِنَّه مَخُوفٌ)؛ فعطيَّتُه (¬١) كوصيَّتِه (¬٢).
(وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ (¬٣))، أو كان بينَ الصَّفَّين عندَ الْتِحامِ حربٍ وكلٌّ مِنْ الطائفتَين مُكافئٌ للأُخرى، أو كان مِنْ المقهورةِ، أو كان في لُجَّةِ بحرٍ عندَ هَيَجانِه (¬٤)، أو قُدِّمَ لقتلٍ، أو حُبِس له، (وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ حَتَّى تَنْجُوَ (¬٥)؛ فَعَطِيَّتُهُ) أي: مَنْ ذُكِر: (كَوَصِيَّةٍ (¬٦))، لا يَلزم تبرُّعُه لوارثٍ بشيءٍ، ولا بما فوقَ الثُّلثِ لأجنبيٍّ، إلّا بإجازةِ الورثةِ، (إِنْ مَاتَ مِنْهُ (¬٧)).
(وَإِلَّا) يَمُت، بأنْ عُوفي مِنْ ذلك؛ (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذِ عَطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ.
(وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (¬٨))؛ لأنَّه وقتُ لزومِ الوَصايا، وثبوتِ ولايةِ قَبولِها وردِّها.
(وَيَبْدَأُ فِي عَطَايَاهُ) أي: المريضِ مرضَ الموتِ المَخوفِ إن ضاق ثُلثُه عن