Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تصرف المريض بنحو عطية

إِنَّه مَخُوفٌ)؛ فعطيَّتُه (¬١) كوصيَّتِه (¬٢).

(وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ (¬٣))، أو كان بينَ الصَّفَّين عندَ الْتِحامِ حربٍ وكلٌّ مِنْ الطائفتَين مُكافئٌ للأُخرى، أو كان مِنْ المقهورةِ، أو كان في لُجَّةِ بحرٍ عندَ هَيَجانِه (¬٤)، أو قُدِّمَ لقتلٍ، أو حُبِس له، (وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ حَتَّى تَنْجُوَ (¬٥)؛ فَعَطِيَّتُهُ) أي: مَنْ ذُكِر: (كَوَصِيَّةٍ (¬٦))، لا يَلزم تبرُّعُه لوارثٍ بشيءٍ، ولا بما فوقَ الثُّلثِ لأجنبيٍّ، إلّا بإجازةِ الورثةِ، (إِنْ مَاتَ مِنْهُ (¬٧)).

(وَإِلَّا) يَمُت، بأنْ عُوفي مِنْ ذلك؛ (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذِ عَطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ.

(وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (¬٨))؛ لأنَّه وقتُ لزومِ الوَصايا، وثبوتِ ولايةِ قَبولِها وردِّها.

(وَيَبْدَأُ فِي عَطَايَاهُ) أي: المريضِ مرضَ الموتِ المَخوفِ إن ضاق ثُلثُه عن

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 336 (SanadKitab #1241, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.