Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 337

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تصرف المريض بنحو عطية

كلِّ العَطايا، (بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ) منها، (وَلَا رُجُوعَ) لمريضٍ (فِيهَا) أي: في عطيَّته (بَعْدَ لُزُومِهَا) بقبضٍ.

(وَيُعتَبَرُ) في عطيَّةٍ؛ (قَبُولُهَا) مِنْ آخذٍ (عِنْدَهَا) أي: وقتَ عطيَّةٍ؛ لأنَّها تمليكٌ في الحياة، (وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا إِذَنْ) أي: عندَ قَبولِها؛ كالهِبَة، لكن يَكون مراعًى؛ لأنَّا لا نَعلم هل هو مرضُ الموتِ أو لا، ولا نَعلم هل يَتلف شيءٌ مِنْ مالِه أو لا، فإذا خرَجَت مِنْ الثُّلث بموته؛ تَبيَّنَّا أنَّ المِلكَ كان ثابتًا مِنْ حِينه، وإلّا فبقَدْرِه.

(بِخِلافِ وَصِيَّةٍ فِي الكُلِّ)، فيُسوَّى في الوَصايا بينَ متقدِّمِها ومتأخِّرِها، ويصحُّ الرجوعُ فيها، ولا يصحُّ قَبولُها ولا تُملَكُ إلّا بعدَ الموتِ؛ لأنَّها (¬١) تمليكٌ بعدَه، فلا تَتقدَّمه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 337 (SanadKitab #1241, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.