Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الموصى له

(وَلَا تَصِحُّ) وصيَّةٌ (لِمَلَكٍ) وجِنِّيٍّ، (وَلَا) ل (بَهِيمَةٍ (¬١) وَمَيِّتٍ)؛ كالهِبَة لهم؛ لعدمِ صحَّةِ تمليكِهم.

(فَإِنْ وَصَّى (¬٢) لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ)، يَعلم موتَه أو لا يَعلم، بأنْ وصَّى (¬٣) بعبده مَثلًا لزيدٍ وعمرٍو، وزيدٌ ميتٌ؛ (فَلِلحَيِّ النِّصْفُ) مِنْ المُوصى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيَّةَ إليهما، فإذا (¬٤) لم يَكُنْ أحدُهما أهلًا للتَّمليكِ؛ بطَلَت الوصيَّةُ في نصيبه دونَ نصيبِ (¬٥) الحيِّ (¬٦).

(وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا) أي: الابنان (وَصِيَّتَهُ؛ فَلَهُ) أي: للأجنبيِّ (التُّسُعُ)؛ لأنَّه (¬٧) بالرَّدِّ رجعَت الوصيَّةُ إلى الثُّلث، والمُوصى له الابنانِ والأجنبيُّ، فلَه ثُلثُ الثُّلثِ، وهو التُّسعُ.

(وَإِنْ وَصَّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بِأَلْفٍ) يُصرف (¬٨) (فِي حَجِّ نَفْلٍ (¬٩)) أي: غيرِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 345 (SanadKitab #1241, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.