Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الموصى به

واجبٍ (¬١)؛ (صُرِفَ) الألفُ (مِنْ ثُلُثِهِ فِي) مُؤنَةِ (حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ)، بفتحِ الفاءِ وبالدال المهمَلةِ، أي: يَفرُغَ الألْفُ، راكبًا أو راجلًا.

فلَو لم يَكْف (¬٢) الألفُ أو البقيَّةُ؛ حجَّ به مِنْ حيثُ بلَغ.

وإن قال: حجَّةٌ بألفٍ؛ دُفِعَ لمَن يَحجُّ به واحدةً إن خرَج مِنْ الثُّلث، وإلّا فبقَدْره.

(فصل)

في الموصَى به

(تَصِحُّ) وصيَّةٌ (بِمَا يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَآبِقٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ).

(وَبِمَعْدُومٍ، كَ) وصيَّةٍ (¬٣) (بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ)، أو فَرسُه، (أَوْ شَجَرُهُ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً)، كسَنةٍ، ولا يَلزم وارثًا سَقيٌ؛ لأنَّه لم يَضمن تسليمَها، بخلافِ بائعٍ.

(فَإِنْ) حصَل شيءٌ مِنْ ذلك؛ فهو للمُوصى له بمُقتضى الوصيَّةِ، وإن (لَمْ يَحْصُلُ شَيْءٌ) منه؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لأنَّها لم تُصادِف مَحلًّا.

(وَ) تصحُّ (بِ) ما فيه نفعٌ مباحٌ، مِنْ (كَلْبِ صَيْدٍ (¬٤) وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَلَهُ) أي: للمُوصى (¬٥) له بكلبٍ أو زيتٍ متنجِّسٍ: (ثُلُثُهُمَا) أي: ثلثُ الكلبِ والزَّيتِ المتنجِّسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ، إِنْ لَمْ يُجِزْ) وارثٌ؛ لأنَّ وَضْعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلثَي التَّرِكةِ للوَرثةِ، وليس مِنْ التَّرِكةِ شيءٌ مِنْ جنسِ الموصَى به.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 346 (SanadKitab #1241, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.