Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الوصية بالأنصباء والأجزاء

وإن وصَّى بكلبٍ، ولم يَكُنْ له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيَّةُ.

(وَ) تصحُّ وصيَّةٌ (بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهولُ أَولى، (وَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، أي: المُوصى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ اللُّغَوِيُّ)، فتُقدَّم الحقيقةُ اللُّغويَّةُ على العرفِ؛ لأنَّها الأصلُ، ولهذا يُحمل عليها كلامُ اللهِ تَعالى، وكلامُ رسولِه ﷺ.

فشاةٌ وبعيرٌ وثورٌ: اسمٌ لذكرٍ وأُنثى، ويَشمل لفظُ «الشاةِ»: الضَّأنَ والمَعزَ، والكبيرَ والصغيرَ.

(وَإِذَا (¬١) أَوْصَى (¬٢) بِثُلُثِهِ، فَحَدَثَ لَهُ مَالٌ) بعدَ الوصيَّةِ، (وَلَوْ) كان الحادثُ (دِيَتَهُ (¬٣))، بأنْ قُتِل خطأً أو عمدًا وأُخِذَت دِيَتُه؛ (دَخَلَ) ذلك الحادثُ (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّ ذلك تَرِثُه وَرثتُه، ويُقضى منه دَينُه.

(وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ، فَتَلِفَ) قبلَ موتِ مُوصٍ، أو بعدَه قبلَ قَبولٍ؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لعدمِ تعلُّقِ حقِّ المُوصى له بغيره.

(فصل)

في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ

(مَنْ وُصِّيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، (بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ) وُصِّيَ له (بِمِثْلِهِ) أي: مِثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنٍ؛ (فَلَهُ) في الصُّورتَين (مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ)، فتصحِّح (¬٤) مسألةَ الورثةِ، وتَزيد عليها مِثلَ نصيبِ ذلك المعيَّنِ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 347 (SanadKitab #1241, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.