Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الموصى إليه

فهو الوصيَّةُ.

فمَن وُصِّيَ له بنصيبِ ابنِه، أو بمِثله، وله ابنان: فلَه ثلثٌ، وثلاثةٌ: فربعٌ، فإن كان معهم بنتٌ: فتُسعان.

(وَإِنْ وُصِّيَ) له (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ) أي: ذلك الوارثَ؛ (فَ) للمُوصى له (مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ)؛ لأنَّه اليَقينُ (¬١)، فمع ابنٍ وبنتٍ: ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ: تُسعٌ.

(وَ) إن وُصِّيَ له (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَ) له (سُدُسٌ، بِمَنْزِلَةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ)؛ لأنَّ السَّهمَ في كلامِ العربِ: السُّدسُ.

(وَ) إن وُصِّيَ له (بِشَيْءٍ، أَوْ جُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ نَصِيبٍ)، أو قِسطٍ؛ (فَلَهُ مَا شَاءَ وَارِثٌ) ممَّا يُتموَّل؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللُّغة ولا في الشَّرع، فكان على إطلاقه.

(فصل)

في الموصى إليه

لا بأسَ بالدُّخول في الوصيَّة لمَن قَوِي عليه، ووَثِق مِنْ نفسه؛ لفعلِ الصَّحابةِ ﵃ (¬٢).

(تَصِحُّ (¬٣) الوَصِيَّةُ إِلَى) كلِّ (مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ، رَشِيدٍ، وَلَوِ) امرأةً أو مستورًا أي: ظاهرَ العدالةِ، أو عاجزًا، ويُضَمُّ إليه (¬٤) أمينٌ، أو (عَبْدًا، وَيَقْبَلُ)

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 348 (SanadKitab #1241, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.