(فصل)
في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ
(لِجَدِّ) الميتِ لأبٍ وإن علَا (مَعَ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (¬١))، بأنْ يَكونوا لأبوَين أو لأبٍ، جماعةً كان الإخوةُ أوْ لا (¬٢)، ذكورًا أوْ لا، حالان؛ لأنَّه إمَّا ألّا يَكون مع الجدِّ والإخوةِ صاحبُ فرضٍ، أو يكون.
فعَلى الأوَّل أعني: إذا لم يَكُنْ معهم صاحبُ فرضٍ للجدِّ حالان:
حالةٌ يَكون فيها (كَأَحَدِهِمْ) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إِنْ لَمْ تَنْقُصْهُ المُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ)، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوةِ مِثلَيه (¬٣)، كجدٍّ وأَخوين، أو أربعِ أخواتٍ، أو أخٍ وأختَين (¬٤).
أو يَكون معه أقلُّ مِنْ مِثلَيه (¬٥)، (كَجَدٍّ وَأَخٍ) أو أختٍ، أو أختَين، أو ثلاثِ