أخواتٍ، أو أخٍ وأختٍ، فهذه ثَماني صُورٍ يَكون الجدُّ فيها بمنزلةِ الأخِ.
(وَإِلَّا)، بأنْ نَقصَته (¬١) المقاسمةُ عن الثُّلث، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوة أكثرُ مِنْ مِثلَيه (¬٢)؛ (فَ) لَه (الثُّلُثُ)، كجدٍّ وأخوَين وأختٍ، وهي أوَّلُ صورِ الزِّيادةِ، و (كَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ) (¬٣).
(وَ) على الثاني؛ أعني: إذا كان الجدُّ والإخوةُ (مَعَ ذِي فَرْضٍ)؛ كبنتٍ أو بنتِ ابنٍ، فللجدِّ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ أخذِ ذي الفرضِ فرضَه (الأَحَظُّ مِنْ) ثلاثةِ أشياءَ:
(مُقَاسَمَةِ) الإخوةِ؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ، مِنْ أربعةٍ: فلزوجةٍ (¬٤) الرُّبعُ: سهمٌ، والباقي ثلاثةٌ: للجدِّ سَهمان، وللأختِ سهمٌ.
(أَوْ ثُلُثِ البَاقِي) بعدَ ذي (¬٥) الفرضِ؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ، مِنْ ثمانيةَ عشرَ (¬٦): للأمِّ السُّدسُ: ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدِّ ثلثُ الباقي: خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان.