(أَوْ سُدُسِ الجَمِيعِ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، مِنْ ستةٍ: للبنت النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللجدِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللإخوة ما بَقي.
هذا إذا بَقي بعدَ ذي الفرضِ أكثرُ مِنْ السُّدسِ، (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذَوي الفروضِ شيءٌ؛ كزوجٍ وبِنتَين (¬١) وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ، أو بقي أقلُّ مِنْ السُّدس، كزوجٍ (¬٢) وبِنتَين (¬٣) وجدٍّ وإخوةٍ (¬٤)، أو لم يَبقَ (غَيْرُ السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أَخَذَهُ) أي: أخَذ الجدُّ في الأحوال الثلاثةِ السُّدسَ، عائلًا بتمامه في الأُولى، وعائلًا بعضُه في الثانية، وبلا عَوْلٍ في الثالثة، (وَيَسْقُطُ (¬٥) الإِخْوَةُ) مطلقًا، لأَبوَين أو لأبٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فللجدِّ مع ذي الفرضِ ستَّةُ أحوالٍ.
ولا يَخفى حُكمُ استواءِ الثلاثةِ (¬٦)؛ كزوجٍ وجدٍّ وأخوَين، تصحُّ مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللجدِّ سهمٌ هو ثلثُ الباقي (¬٧) وسدسُ الكلِّ، وما يَخصُّه بالمقاسمة؛ لأنَّ لكلِّ أخٍ سهمًا.
وكذا استواءُ المقاسمةِ وثلثِ الباقي (¬٨)؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأخوَين، مِنْ أربعةٍ: