للزَّوجةِ الرُّبعُ: سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، ولكلِّ أخٍ سهمٌ.
واستواءُ المقاسمةِ وسدسِ الكلِّ؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وأخٍ (¬١).
واستواءُ ثلثِ الباقي وسدسِ الكلِّ (¬٢)؛ كزوجٍ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ (¬٣).
فمجموعُ أحوالِه مع ذي الفرضِ: عشرةٌ.
وحيثُ عَلمتَ سقوطَ الإخوةِ فيما تَقدَّم، فإنَّه يُستثنى مِنْ ذلك صورةٌ، ذكَرها بقوله: (إِلَّا فِي) المسألة المسمَّاةِ ب (الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ)، بأنْ تَكون شقيقةً أو لأبٍ، (فَ) لا تَسقط الأختُ، فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، يَفضل سدسٌ يَأخذه الجدُّ، و (يُعَالُ لَهَا) أي: للأختِ (بِالنِّصْفِ (¬٤))، فأصلُها ستَّةٌ، وتَعول لتسعةٍ، (ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) أي: الأختَ (الجَدُّ (¬٥) فِيمَا سُمِّيَ لَهُمَا)، وهو أربعةٌ، تُقسم بينَهما على ثلاثةٍ عددِ رؤوسِهما (¬٦)، فتصحُّ مِنْ سبعةٍ وعشرين (¬٧): للزَّوجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستَّةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.
سُمِّيَت أكدريَّةً؛ لتكديرِها أصولَ زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ بالعَوْل وغيرِه.