ومعهم أخٌ آخرُ؛ مِنْ تسعين، وتُسمَّى: تسعينيَّةَ زيدٍ (¬١).
ولا يَتَّفق بقاءُ شيءٍ لولدِ الأبِ مع الجدِّ والشقيقةِ في مسألةٍ فيها فرضٌ غيرُ السُّدسِ (¬٢)، كما لو كان بدلَ الأمِّ في الصُّورتَين زوجةٌ.
وكذا إنْ تعَدَّدتِ الشَّقيقةُ (¬٣)؛ لم يُتصوَّر أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.