Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

(فصل)

(وَلِلأُمِّ) ثلاثةُ أحوالٍ:

حالةٌ لها فيها (سُدُسٌ)، بأنْ تَكون (مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ) أي: ولدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

(أَوْ) أي: ولها السُّدسُ أيضًا مع (اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (¬١) مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

(وَ) حالةٌ لها فيها (الثُّلُثُ)، بأنْ تَكون (مَعَ عَدَمِهِمْ) أي: الولدِ وولدِ الابنِ، والاثنَين مِنْ الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

وأشارَ إلى الحالةِ الثالثةِ (¬٢) بقوله: (وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ): للأمِّ (ثُلُثُ البَاقِي) بعدَ فرضِ الزَّوجَين.

فالأُولى مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو سدسٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.

والثانيةُ مِنْ أربعةٍ: للزَّوجةِ الرُّبعُ (¬٣): سهمٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو ربعٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.

وتُسمَّيان بالغرَّاوَين؛ لشهرتِهما، وبالعُمريَّتَين؛ لقضاءِ عمرَ ﵁ فيهما بذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 362 (SanadKitab #1241, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.