Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 53

  1. كتاب الحج

١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).

١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).

١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).

١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).

١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).

١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).

١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 53 (SanadKitab #12445, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.