Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 54

  1. كتاب الحج

١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).

١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﷺ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 54 (SanadKitab #12445, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.