Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 205

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة

والحديث أعم منها فقد يكون منسوخا، أو معلولا، أو متشابها كأن يكون مرادا به الخصوص بيَّنَه النبي ﷺ بقرينة الإشارة التي من رآها عرف المراد، أو يكون مقصودا به غير ما قد يُفهم منه مثل قول عائشة في التحصيب: نزول المُحَصَّب ليس بسنة إنما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج اه أو يكون خاصا برسول الله ﷺ أو خاصا بزمانه كملازمة السؤال عن الرؤيا كل صباح أو ما يكون فيه وصف لخَلْقه .. ونحو ذلك.

ومن سوى بين الحديث والسنة فمن هذه الجهة أي وجد الحديث أو ما فَهِمَ منه معمولا به مقصودا للتشريع. وفي هذا المعنى ألَّف أبو عيسى الترمذي جامعه، يروي الحديث وينبه على العمل، كما بين في كتاب العلل.

وقال الجوهري [مسند الموطأ ١/ ١١] أخبرنا محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو قدامة قال قالَ عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث اه (¬١) ففرق بينهما.

وروى ابن وضاح في البدع [٢٤٤] بسند صحيح عن دراج أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عُمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن اه

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 205 (SanadKitab #1246, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.