فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
(٤) باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وبيان نصاب كل منها
(٢٦) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس