من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
(٢٧) عن قزعة وقد سأل أبا سعيد الخدري ﵁ عن أشياء قال وسألته عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ أم لا، في مائتي درهم خمسة دراهم وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاه (وفي الإبل في خمس شاة) وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 8، ص 216 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.