ﷺ نهى عن بيع عسب (١) الفحل (عن أنس بن مالك) (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (٣) (باب النهي عن بيوع الغرر) (٤). (عن ابن عمر ﵄ (٥) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة (٦) (وعنه أيضا) (٧) قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور (٨) بحبل حبلة: وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه (٩) فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك. (وعنه أيضا) (١٠) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وقال إن اهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذل البيع، يبتاع الرجل بالشارف (١١) حبل الحبلة فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (حدثنا اسود ثنا أيوب) (١٢) بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله ﵎ عنهما قال نهى رسول الله ﷺ عن
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 33 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.