Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 34

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[النهي عن بيوع الغرر وهي بيع كل مجهول، وعن بيع المضطرين]-

بيع الغرر قال أيوب وفسر يحيى (١) بيع الغرر، قال ان من الغرر ضربة الغائص (٢)، وبيع الغرر العبد الآبق (٣) وبيع البعير الشارد (٤)، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام (٥)، وبيع الغرر تراب المعادن (٦) وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (عن أبي سعيد (٧) قال نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم (٨)، وعن شراء الصدقات حتى تقبض (٩) وعن ضربة الغائص (وعن على ﵁ (١٠) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين (١١) وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (١٢) (عن عبد الله بن مسعود) (١٣) قال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 34 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.