-[النهي عن بيع السمك في الماء وعن بيع الحصى وعن بيع الملامسة والمنابذة]-
قال رسول الله ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (١) (عن أبي هريرة) (٢) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصى (٣) وبيع الغرر (باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة) (عن أبي سعيد الخدري) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة يمس الثوب (وفي لفظ لمس الثوب) لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الرجل الثوب (زاد في رواية إلى الرجل) بالبيع قبل أن يقلبه وينظر اليه، (٥) (وعنه أيضا) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين (فذكر الشطر الأول من الحديث (٧) ثم قال) وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع: والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع (وعن أبي هريرة) (٨) بنحوه وفيه، وأما البيعتان
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 35 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.