عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (١) بتمر كيلا: وان كانت كرما (٢) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان) (٣) قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش) (٤) قال سئل سعد (٥) عن بيع سلت بشعير (٦) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي ﷺ عن تمر (٧) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (٨)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (٩). (عن سعد أبي وقاص) (١٠) ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 37 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.