-[قوله ﷺ لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]-
الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (١) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة بتمر (٢) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله ﷺ في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (٣) (عن سهل بن أبي حثمة) (٤) قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (٥) يأكلها أهلها رطبا (٦) (عن زيد بن ثابت) (٧) أن رسول الله ﷺ رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (٨) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (٩) ﷺ قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 39 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.