في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (١) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (٢) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (٣) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٤)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (٦) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (٧) أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (٨) (أبواب بيع الأصول
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 40 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3960)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.