Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 41

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]-

والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا) (عن سالم عن أبيه) (١) عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٢)، ومن باع نخلا (٣) مؤبرا فالثمرة للبائع (٤) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي ﷺ قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) (عن ابن عباس) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يباع الثمر حتى يطعم (٧) (عن أبي البختري الطائي) (٨) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (٩) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (١٠) (عن ابن عمرو) (١١) أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 41 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.